المادة رقم 39 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقدم اللجنة كل سنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة واﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي، ويج وز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف . وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.