المادة رقم 42 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 30 آذار/مارس 2007.