المادة رقم 46 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

2. يجوز سحب التحفظات في أي وقت.