المادة رقم 50 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية.

وإثباتا لذلك، وقّع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوَّضون، المأذون لهم على النحو الواجب من حكومة كل منهم.