تعديل المادة (17) " تمثيل المرأة "
تعدل المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
"1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين:
أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة
ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.
2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه.
3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها.
4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها."
تعديل المادة (18) " الشروط الواجب توافرها في العضو"
تضاف فقرة تحمل الرقم (و) للمادة (18) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها مايلي:
"و. على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي ان تكلف من تراه مناسباً من الموظفين العموميين ليتولى القيام بمهامهم لحين إجراء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه."
تعديل المادة (52) "توزيع المقاعد طبقا لطريقة " سانت لوجي "
تعدل الفقرتان (1و2) من المادة (52) من قانون انتخاب مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
"1- يتم توزيع المقاعد على القوائم التي حازت على نسبة 8% فأكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
2- أ. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح.
ب. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها وفقاً لتسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا)."
تعديل المادة (72) " ممارسة المهام "
تضاف فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (72) من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها ما يلي:
"2- تؤول الموجودات العينية والنقدية والوثائق والبيانات والإحصائيات الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية إلى اللجنة المركزية للانتخابات، دون الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون."
إضافة المادة (71) مكرر "تخصيص مفاعد للمسيحين"
تضاف مادة برقم (71) مكرر إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م نصها ما يلي:
“للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك."
الالغاء
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.