المادة رقم 1 من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تعديل المادة (17) " تمثيل المرأة "
تعدل المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
"1- في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين:
أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة
ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.
2- في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه.
3- يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها.
4- إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها."