تعديل المادة (18) " الشروط الواجب توافرها في العضو"
تضاف فقرة تحمل الرقم (و) للمادة (18) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها مايلي:
"و. على رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من مناصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي ان تكلف من تراه مناسباً من الموظفين العموميين ليتولى القيام بمهامهم لحين إجراء الانتخابات وتولي المجلس الجديد المنتخب مهامه."