تعديل المادة (52) "توزيع المقاعد طبقا لطريقة " سانت لوجي "
تعدل الفقرتان (1و2) من المادة (52) من قانون انتخاب مجلس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 لتصبح كالتالي:
"1- يتم توزيع المقاعد على القوائم التي حازت على نسبة 8% فأكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين بنسبة مجموع ما حصلت عليه من الأصوات.
2- أ. تودع كل قائمة انتخابية قائمة بأسماء مرشحيها لدى لجنة الانتخابات قبل إغلاق باب الترشيح.
ب. تعتبر قائمة مرشحي القائمة مغلقة من حيث ترتيب الأسماء، وتوزع المقاعد التي تفوز بها كل قائمة على مرشحيها وفقاً لتسلسل أسمائهم في القائمة (الأول فالذي يليه وهكذا)."