المادة رقم 4 من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

تعديل المادة (72) " ممارسة المهام "
تضاف فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (72) من قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 نصها ما يلي:
"2- تؤول الموجودات العينية والنقدية والوثائق والبيانات والإحصائيات الخاصة باللجنة العليا لانتخابات الهيئات المحلية إلى اللجنة المركزية للانتخابات، دون الإجحاف بحقوق الموظفين والعاملين فيها وفقاً لأحكام القانون."