المادة رقم 5 من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

إضافة المادة (71) مكرر "تخصيص مفاعد للمسيحين"
تضاف مادة برقم (71) مكرر إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م نصها ما يلي:
“للرئيس إصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية وعلى لجنة الانتخابات وضع النظام الذي يضمن تحقيق ذلك."