المادة رقم 6 من قانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م

الالغاء
يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.