المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (18) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (14) لسنة 2015م بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .