العنوان
قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي
السنة
2022
الرقم
20
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القضاء والتنفيذ الشرعي
تصنيف موضوعي - فرعي
التنفيذ الشرعي
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 190 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 16
تاريخ النشر
2022-04-12
المادة (1)

يشار إلى قرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة ( 14 ) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها.

المادة (3)

تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة (4)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .

المادة (5)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .