يشار إلى قرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
تعدل المادة ( 14 ) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها.
تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .