المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي

يشار إلى قرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.