المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي

تعدل المادة ( 14 ) من القانون الأصلي بحذف الفقرة (1) منها.