تعدل الفقرة ( 1 ) من المادة ( 15 ) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي :
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.