المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم (17) لسنة 2016م بشأن التنفيذ الشرعي

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون .