المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة المياه الفلسطينية.
الرئيس: رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
المجلس: مجلس تنظيم قطاع المياه المنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه.
مصادر المياه: جميع مصادر المياه التي تقع ضمن حدود إقليم فلسطين البري والبحري التقليدية منها (سطحية أو جوفية) وغير التقليدية.
الإدارة المتكاملة لمصادر المياه: تنمية وتطوير وحماية مصادر المياه وتخطيط استخدامها بشكل متكامل ومستدام.
السياسة المائية العامة: السياسة التي تعدها السلطة ويقرها مجلس الوزراء من أجل المحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية والسيادية لمصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في فلسطين.
الرخصة: الإذن الصادر خطياً عن الجهة المختصة لغايات محددة أو للقيام بعمل معين يتعلق بالمياه أو الصرف الصحي وفقاً للأنظمة الصادرة لهذه الغاية.
التصريح: الموافقة الصادرة عن الجهة المختصة لمدة زمنية محددة ونشاط محدد للقيام بالمهام والأنشطة المختلفة التي تحددها السلطة.
التجميع: التقاط مياه الأمطار من سطح ما، وتوجيهها بالأساليب المناسبة لتجميعها في مكان ملائم تؤخذ منه مباشرة أو تجمع فيه وتخزن لاستخدامها في أغراض مختلفة في أوقات لاحقة.
المنشأة: أية إنشاءات أو تجهيزات يقصد منها استغلال المياه سواءً باستخراجها أو تجميعها أو تخزينها أو معالجتها أو إعادة توزيعها.
إعادة التغذية المائية: توجيه المياه إلى الطبقات السفلية (الجوفية) من أي مصدر مائي، بما في ذلك مياه الفيضان أو مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً لمعايير معتمدة سواءً جرى ذلك مباشرة عن طريق التغذية الطبيعية أو الصناعية.
الصرف الصحي: نظام تجميع وتصريف ومعالجة المياه العادمة.
إعادة الاستخدام: استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمياه الناتجة من محطات المعالجة وفق المعايير المعتمدة إما بشكل مباشر أو بإعادة الاسترجاع من الخزانات الجوفية.
الخزان المائي الجوفي: تكوين أو طبقات جيولوجية من المواد التي تسمح بنفاذ المياه إلى داخلها وتخزينها وجريانها تحت سطح الأرض، وهي قابلة للاستغلال.
البئر: كل منشأة يقصد منها الوصول إلى المياه الموجودة في باطن الأرض.
النبع(العين): مكان خروج المياه الجوفية من باطن الأرض بطريقة طبيعية.
المياه الجوفية: المياه المتوفرة في الخزان المائي الجوفي.
المياه السطحية: أية مياه جارية أو ساكنة فوق سطح الأرض، بما فيها الجداول والأنهار والأدوية والعيون والسواقي أو أي تجمع للمياه العادمة والبحيرات والبحار.
حقوق التصرف: هي حق السلطة بالإدارة والإشراف والتخطيط والتنظيم لكافة مصادر المياه مع مراعاة حقوق الغير، القائمة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات المائية المعتمدة.
مقدمو الخدمات: شركة المياه الوطنية ومرافق المياه الإقليمية، بما في ذلك الهيئات المحلية والمجالس المشتركة والجمعيات التي تقوم بتقديم خدمة المياه أو الصرف الصحي.
الشركة: شركة المياه الوطنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون، وهي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتزويد المياه بالجملة على مستوى الوطن.
مجلس إدارة الشركة: مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.
مرافق المياه الإقليمية: المؤسسات والمصالح التي تقوم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي مباشرة إلى المستهلك.
الهيئة المحلية: وحدة الحكم المحلي المنشأة وفقاً لقانون الهيئات المحلية في نطاق جغرافي وإداري معين.

جمعيات مستخدمي المياه: مؤسسات غير ربحية يتم تشكيلها لإدارة خدمات تزويد مياه الري.
التلوث: أي تغيير يطرأ على خصائص ومكونات المياه يلحق ضرراً بصحة الإنسان والبيئة.
الملوث: أي مادة يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خصائص ومكونات المياه، بما يلحق ضرراً بصحة الإنسان والبيئة.
معايير جودة المياه: معايير تشارك في وضعها السلطة بالتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية للحفاظ على المعايير المثلى لجودة المياه.
نظام تعرفة المياه: نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة من أجل وضع تسعيرة خدمة المياه للاستخدامات المختلفة.
استرداد التكلفة الحقيقية: استرداد التكلفة الحقيقية الكاملة لمصاريف التشغيل والصيانة والنفقات الرأسمالية والخدمة على الديون.
أنظمة المياه البديلة: أية منشآت أو بنى تحتية لازمة لتوفير المياة من التحلية أو المياه العادمة المعالجة أو غيرها.
الشبكة: مجموعة من الأنابيب المتفرعة من الأنبوب الرئيسي إلى المستهلك.
البيئة: المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من هواء وماء وتربة، وما عليها من منشآت والتفاعلات القائمة بينها.
الحرم المائي: مساحة محددة تحيط بمصدر مائي أو منشأة مائية بهدف حمايتها من أي تأثير أو نشاط خارجي أو أي نوع من التلوث.
التنقيب: جميع العمليات المتعلقة بالبحث والتحري الخاصة بالمصادر المائية، وتشمل الحفر والفحص والتحليل وأية دراسات تفصيلية أخرى.
الموازنة المائية: كميات المياه المتوفرة من كافة المصادر المتاحة والمحددة بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفة.
التخصيص: حصة كل قطاع من القطاعات المستخدمة للمياه من المياه المتوفرة.