المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه
هدف القانون يهدف هذا القانون إلى إدارة وتطوير مصادر المياه في فلسطين وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها وحمايتها من التلوث والاستنزاف وتحسين ورفع مستوى تقديم الخدمات المائية من خلال تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه.