المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

ملكية مصادر المياه
تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة في فلسطين ملكاً عاماً، وللسلطة الحق بإدارة هذه المصادر بما يضمن العدالة والكفاءة بالتوزيع