المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تحديد الحرم المائي ومنشآت المياه ومياه الصرف الصحي
يحدد حرم المصدر المائي ومنشآت المياه والصرف الصحي وفق معايير محددة بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.