المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الحق في الحصول على المياه
1. لكل شخص الحق بالحصول على حاجته من مياه الشرب ذات الجودة المناسبة لاستعمالها وبأسعار محددة وفقاً لنظام تعرفة يصدر عن مجلس الوزراء.
2. على مقدمي خدمات المياه أن يقوموا باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هذا الحق، ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات بما ينسجم و السياسة المائية العامة.