استخدامات المياه c
1. يكون استخدام المياه لتلبية الاحتياجات الآتية:
أ. المنزلية والسكنية .
ب. الزراعة والري.
ج. الصناعة.
د. السياحة.
ه. التجارة والتبادل التجاري.
و. المحافظة على النظم البيئية والموائل المائية.
2. يجب الحصول على الترخيص اللازم قبل تحويل حق الاستخدام من استخدام إلى آخر.
3. تعمل السلطة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية الأخرى والجهات ذات العلاقة وضمن إطار الموازنة المائية السنوية على تحديد كمية وكيفية استخدام المياه بالنسبة للقطاعات والمناطق المختلفة، على أن تحظى الاستخدامات المنزلية بأولوية مطلقة على جميع الاستخدامات الأخرى من حيث تخصيص الموارد المائية المتاحة.