المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الشخصية الاعتبارية
1. سلطة المياه هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. تتبع السلطة مجلس الوزراء.
3. يكون المقر الرئيسي للسلطة مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت لها في أي مكان آخر تتخذه السلطة، ولها أن تفتح فروعاً في أي مكان آخر في فلسطين.