المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الاستعانة بالخبراء
1. للسلطة الاستعانة بمستشارين وخبراء يمثلون مختلف القطاعات لأداء مهامها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
2. يمنع أن يكون لأي مستشار أو أي قريب له حتى الدرجة الثانية مصلحة في أية مسألة تعرض عليه لإبداء الرأي فيها.