المحافظة على سرية المعلوماتيلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية معلومة في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون.