المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

المحافظة على سرية المعلومات
يلتزم موظفو السلطة ومستشاروها بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية معلومة في مجال المياه أو أي مجال آخر منوط بهم بما لا يتعارض مع أحكام القانون.