تضارب المصالح
1. لا يجوز لأي موظف من موظفي السلطة أن يكون طرفاً في أي من العقود بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي تبرمها السلطة.
2. لا يجوز لأي موظف من موظفي السلطة أن يعمل في المشاريع أو الأعمال التي تنفذها السلطة ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في السلطة أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. إذا خالف أي موظف من موظفي السلطة أحكام الفقرة (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.