المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الموارد المالية للسلطة
1. تتكون الموارد المالية للسلطة من:
‌أ. المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة.
‌ب. المنح والهبات والمساعدات والقروض، وأية موارد أخرى متاحة للسلطة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
‌ج. الرسوم التي يتم تحصيلها فيما يتعلق بإصدار وتعديل وتجديد التراخيص والتصاريح الصادرة بموجب هذا القرار بقانون والغرامات التي تصدر وفقاً لهذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2. يتم وضع الموارد المالية المنصوص عليها في الفقرة (1/ ب) من هذه المادة في حساب خاص لصالح السلطة، بحسب الإجراءات الداخلية.
3. تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة، وتحصل وفق قانون تحصيل الأموال العامة المعمول به.