تحصيلات السلطة وحساباتها
1. تورد كافة تحصيلات السلطة لحساب الخزينة العامة.
2. تنظم وتدقق حسابات السلطة وسجلاتها وكافة شؤونها المالية من قبل وزارة المالية طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
3. تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.