المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

حظر الإعفاء من الرسوم والأجور
لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والأجور وبدل الاستخدام التي تفرض لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون إلا بنص قانوني.