المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تعيين رئيس السلطة ونائبه
1. يعين الرئيس بقرار من رئيس الدولة وبتنسيب من مجلس الوزراء، على أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة في هذا المجال، ويحدد في القرار الدرجة الوظيفية له.
2. يعين نائب للرئيس بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الرئيس.
3. يتولى نائب الرئيس المهام والصلاحيات المخولة للرئيس في حال غيابه، أو شغور منصبه إلى حين تعيين رئيس جديد.