المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مهام رئيس السلطة
يتولى الرئيس المهام الآتية:
1. تنظيم وإدارة السلطة والإشراف على كافة موظفي السلطة ومستخدميها وإداراتها المختلفة.
2. إعداد الموازنة والتقارير المالية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
3. توقيع الاتفاقيات المائية المحلية والدولية نيابة عن الحكومة بناءً على تفويض مسبق من الجهات المختصة ذات العلاقة.
4. المشاركة في الأنشطة الهادفة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه والصرف الصحي.
5. إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الوزراء بخصوص نشاط السلطة ومستوى الآداء فيها، واقتراح الحلول لمواجهة المعوقات والصعاب التي تعترض سير العمل.
6. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.