نشاء المجلس
1. ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلساً يسمى “ مجلس تنظيم قطاع المياه ” وينظم وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2. يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت له في أي مكان آخر في فلسطين، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع في كافة المحافظات.