المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الإعفاءات والامتيازات الممنوحة للمجلس
يتمتع المجلس بالإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.