المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تقارير المجلس
يقوم المجلس برفع التقارير التالية إلى مجلس الوزراء:
1. تقرير نصف سنوي فيما يخص آداء خدمات المياه والصرف الصحي.
2. تقرير نصف سنوي عن نشاطه ومستوى الآداء فيه.