المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مجلس الإدارة
1. يتكون مجلس الإدارة من رئيس وستة أعضاء من ذوي النزاهة والكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي، يتم تعيينهم بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
2. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائباً لرئيس المجلس.
3. يشترط فيمن يعين في مجلس الإدارة ما يلي:
أ‌. أن يكون فلسطيني الجنسية أو الأصل.
ب‌. أن يكون كامل الأهلية القانونية .
ج‌. ألًا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
4. تحدد المكافآت والحقوق المالية لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
5. مدة ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هي أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتنتهي عضوية أي منهم للأسباب الآتية:
أ‌. انتهاء مدة العضوية.
ب‌. الاستقالة أو الوفاة.
ج‌. الإقالة بقرار من مجلس الوزراء.
د‌. فقدان الأهلية القانونية.