تضارب المصالح
1. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يكون طرفاً في أي من العقود، بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي يبرمها المجلس.
2. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال وأن يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في المجلس أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. إذا خالف رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.