المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

اجتماعات المجلس
1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة بالشهر على الأقل.
2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعات طارئة بناءً على دعوة من رئيسه أو اثنين من أعضائه.
3. ينعقد النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، من ضمنهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه الحاضر.
4. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس مجلس الإدارة.
5. يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.
6. إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة لثلاثة اجتماعات في السنة عن حضور جلسات مجلس الإدارة دون عذر مقبول، اعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة.