المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

مهام المجلس
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1. المصادقة على أسعار المياه وبدل تكاليف التمديدات والخدمات الأخرى لإيصال خدمات المياه والصرف الصحي ومراجعتها ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للسياسة المعتمدة من قبل السلطة .
2. إصدار التراخيص لمرافق المياه الإقليمية وأي مشغل يقوم بإنشاء أو إدارة تشغيل منشأة لتزويد أو تحلية أو معالجة المياة أو جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي وفرض رسوم التراخيص، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ولنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
3. مراقبة وفحص مدى الامتثال للشروط والمتطلبات والمؤشرات المنصوص عليها في التراخيص والتصاريح.
4. وضع برامج حوافز الآداء لمقدمي الخدمة وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
5. إقرار النظام الداخلي والنظام الإداري والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه لمجلس الوزراء لإصداره حسب الأصول.
6. إقرار الموازنة السنوية للمجلس ورفعها لمجلس الوزراء.
7. مراقبة العمليات التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والنقل والتوزيع للمياه والعمليات التشغيلية لإدارة الصرف الصحي.
8. مراقبة الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمياه.
9. التحقق من أن تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع ومعالجة مياه الصرف الصحي تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية.
10. وضع معايير ضمان جودة الخدمات الفنية والإدارية المقدمة من قبل مقدمي الخدمات للمستهلكين، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة ذات العلاقة ، ونشرها لاطلاع الجمهور عليها.
11. مراقبة مدى التزام شركة المياه الوطنية ومقدمي الخدمات بالمعايير الموضوعة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
12. إنشاء قاعدة بيانات بالمعلومات الفنية والمالية والإحصائية ونشرها دورياً.
13. معالجة الشكاوى بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.
14. إجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لآداء المجلس ودوائره بشكل عام، وإجراء مراجعة سنوية واحدة على الأقل لخطط تطوير آداء الموظفين.
15. التعاقد مع الخبراء والمستشارين والفنيين من ذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
16. وضع الأسس لتنظيم مقدار ونسب مساهمة الهيئات المحلية في الجمعيات العمومية لمرافق المياه، والتأكد من تطبيق ذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.