المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الموارد المالية للمجلس
1. تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
أ‌. رسوم الرخص وبدل الخدمات التي يمنحها المجلس وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
ب‌. الهبات والإعانات، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
2. يتم توريد جميع إيرادات المجلس إلى حساب خاص بالمجلس.