المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

حسابات المجلس
1. يكون المجلس مسؤولاً عن إنفاقه وعن إعداد الحسابات السنوية التي تتم مراجعتها من قبل شركة تدقيق خارجي معترف بها، ويتم تقديم الحسابات المراجعة للمؤسسات ذات العلاقة.
2. يتعاقد المجلس مع شركة محاسبية خارجية معترف بها لإعداد حساباته السنوية.
3. تخضع جميع حسابات المجلس للرقابة من قبل الأجهزة الرقابية الرسمية.