المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الجهاز التنفيذي للمجلس
1. يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي للمجلس، ويحدد بقرار التعيين راتبه وحقوقه المالية والوظيفية الأخرى.
2. يعتبر المدير التنفيذي المسؤول المباشر للجهاز التنفيذي للمجلس، ويقوم بالمهام الآتية:
أ‌. إدارة العمل اليومي للمجلس.
ب‌. إعداد الموازنة العامة للمجلس ورفعها لمجلس الإدارة.
ج‌. إعداد النظام الداخلي والنظام الإداري والمالي والهيكل التنظيمي للمجلس ورفعه لمجلس الإدارة.
د‌. المشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ه‌. رفع تقارير للمجلس حول العمليات والنشاطات.
و‌. المشاركة في الأنشطة المتعلقة بعمل المجلس داخل وخارج فلسطين.
3. يخضع جميع موظفي المجلس لنظام إداري خاص يحدد به سلم الرواتب والعلاوات والترقيات وجميع البدلات، يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس الإدارة