المادة رقم 28 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تضارب المصالح
1. لا يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو لأي موظف من موظفيه أن يكون طرفاً في أي من العقود، بما في ذلك مشتريات اللوازم أو عطاءات الأشغال التي يبرمها المجلس.
2. لا يجوز للمدير التنفيذي للمجلس أو لأي موظف من موظفيه أن يعمل في تلك المشاريع أو الأعمال ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باستثناء الرواتب والمكافآت التي يتلقاها من وظيفته في المجلس أو مقابل قيامه بأي من المهام المنوطة به بمقتضى أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. إذا خالف المدير التنفيذي للمجلس أو أي موظف من موظفيه أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة، يتعرض للإجراءات والعقوبات المنصوص عليها وفقاً للقوانين السارية.