المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

الحصول على الرخصة
1. تمنح السلطة رخصاً، وتستوفي رسوماً عنها للقيام بالأنشطة والأعمال التالية، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء:
‌أ. الحفر أو التنقيب أو الاستخراج أو التجميع للمياه الجوفية.
‌ب. بناء أو توسيع بئر أو حفر بئر بديل.
‌ج. استخدام المياه السطحية لأغراض غير شخصية.
2. يتعين الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة في حال اشترطت الرخصة موافقات من جهات أخرى.