المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

جمع مياه الأمطار
استثناء مما ورد أعلاه، لكل شخص الحق في جمع مياه الأمطار المتساقطة على الأرض الخاصة به، أو على سطح السكن الخاص به، واستخدامها لأغراض منزلية، وبما يتوافق مع الشروط الصحية والبيئية العامة المفروضة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة.