إصدار أنظمة بشأن التراخيص
وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وباعتبار المياه ملكية عامة، تقوم السلطة بإعداد الأنظمة المتعلقة بالأعمال التالية، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها:
1. رسوم كميات المياه المرخص باستخراجها من كافة الآبار، وكذلك استغلال مياه الينابيع.
2. حقوق الاستخدام التاريخية من الينابيع أو كميات المياه المرخص باستغلالها من الآبار.