المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

إصدار أنظمة بشأن التراخيص
وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وباعتبار المياه ملكية عامة، تقوم السلطة بإعداد الأنظمة المتعلقة بالأعمال التالية، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها:
1. رسوم كميات المياه المرخص باستخراجها من كافة الآبار، وكذلك استغلال مياه الينابيع.
2. حقوق الاستخدام التاريخية من الينابيع أو كميات المياه المرخص باستغلالها من الآبار.