المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

تعديل أو إلغاء التراخيص
1. تكون جميع التراخيص الصادرة عن السلطة محددة المدة، ويحق للسلطة تعديل أو وقف أو إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
‌أ. إذا لم يباشر المرخص له بإقامة المشروع خلال المدة المحددة له بالرخصة.
‌ب. إذا تبين للسلطة تقديم معلومات غير صحيحة.
‌ج. إذا لم يجر تنفيذ تشغيل المشروع على النحو المحدد في شروط الرخصة وبموجب الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
‌د. لأية أسباب أخرى وبما يتفق وأحكام القانون.
2. لا يجوز للمنشأة أو المشروع المخالف لأي من شروط الرخصة استئناف نشاطه بموجب الرخصة ما لم يقم بإزالة أسباب المخالفة، وإذا لم يقم بإزالة المخالفة تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته الخاصة.