سجل التراخيص
1. تقوم السلطة بإنشاء وحفظ سجل للتراخيص والتصاريح الخاصة بكافة أنواعها والمتعلقة بأي عمل أو مشروع للمياه.
2. يجب أن يتمتع الجمهور بحرية الوصول للسجل والمعلومات، ما لم يتم تصنيف هذه المعلومات كمعلومات سرية بهدف مصلحة تجارية أو عامة.
3. للجمهور الحق في الحصول على نسخ من جميع المعلومات غير السرية الواردة في السجل، بعد دفع الرسوم التي تحددها السلطة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.