المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي
تضع السلطة السياسات العامة لتحديد التعرفة للمياه والصرف الصحي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.