المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م بشأن المياه

السعر الموحد
يقر المجلس سعراً موحداً لتزويد المياه بالجملة لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء فلسطين، وبما يتوافق مع سياسة الحكومة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.