السعر الموحديقر المجلس سعراً موحداً لتزويد المياه بالجملة لمقدمي الخدمات في جميع أنحاء فلسطين، وبما يتوافق مع سياسة الحكومة، وفقاً لنظام يصدر عن مجلس الوزراء.